ابن خزيمة

179

صحيح ابن خزيمة

الله وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه فقلت له يا أبا سعيد الجمعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشئ لعلة من غير حظر ذلك الشئ وإن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فأباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت الثاني وإن لم يطلقها وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية والقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه محمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم قال أبو بكر لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب